الشيخ السبحاني

121

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

بخطّه : أخطأ على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) انّه لا يلزم الطلاق ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء اللّه . الصريح المفصل أي ما يفصل بين الموافق والمخالف فيصح منه لا من الموافق مثل ما روى إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها - إلى أن قال - ومن حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولانا ويقول بقولنا فلاطلاق عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه . ( « 1 » ) وما روى عبد اللّه العلوي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً فقال لي : إنّ طلاقكم « الثلاث » لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها . ( « 2 » ) وروى عبد اللّه بن طاوس قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانّه عنى الفراق . ( « 3 » ) ما يقبل التأويل روى الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لا تشهد لمن

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 9 و 11 . ولاحظ ذيل الحديث الأخير . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 9 و 11 . ولاحظ ذيل الحديث الأخير .